الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وبالبقاء ( 1 ) كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب . ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل ( 2 ) كما لو شرط في العقد صيرورة الزرع سنبلا . والغرر قد يكون بماله مدخل ظاهرا في العوضين ( 3 ) . وهو ممتنع اجماعا . وقد يكون ( 4 ) مما يتسامح به عادة ، لقلته كأس الجدار